حاسبة ساعات العمل الإضافي والعطل الرسمية في الأردن لعام 2026

احسب أجر ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية بنسبة 125% وفي أيام العطل الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية بنسبة 150% وفق المادة (59) من قانون العمل الأردني لعام 2026.

إجمالي بدل العمل الإضافي المستحق
80.00د.أ
البيانات والمدخلات
الأجر الإجمالي الشهري الخاضع لاحتساب أجر الساعة وفق الممارسات العمالية
د.أ
خيارات سريعة:
المعيار القانوني المعتاد هو 8 ساعات يومياً (48 ساعة أسبوعياً)
عدد الساعات الزائدة عن أوقات الدوام الرسمي في أيام العمل الاعتيادية
ساعات العمل في أيام العطلة الأسبوعية (الجمعة/السبت) أو الأعياد الرسمية والدينية
البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي بدل العمل الإضافي المستحق
80.00د.أ

مجموع أجر ساعات الإضافي المستحقة عن الأيام العادية وأيام العطل الرسمية معاً

أجر ساعة العمل الاعتيادية
2.50د.أ

قيمة الساعة الأساسية مقسومة على ساعات العمل الشهرية (الراتب / 30 يوماً / ساعات اليوم)

أجر ساعة الإضافي العادي (125%)
3.13د.أ

القيمة القانونية المستحقة لكل ساعة عمل إضافية في أيام الدوام الاعتيادية

أجر ساعة الإضافي في العطل (150%)
3.75د.أ

القيمة القانونية المستحقة لكل ساعة عمل إضافية خلال أيام العطلات والأعياد

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
الراتب الشهري الأساسي الخاضع للاحتساب—600.00
ساعات العمل المعتمدة شهرياً (30 يوماً × ساعات اليوم)—240.00
أجر ساعة العمل الاعتيادية (الراتب / الساعات الشهرية)—2.50
بدل إضافي الأيام العادية (16 ساعة × 3.125 د.أ)125%50.00
بدل إضافي العطل والأعياد (8 ساعة × 3.75 د.أ)150%30.00
إجمالي بدل العمل الإضافي الواجب إضافته للراتب—80.00
المرجع المعتمد

قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته

تاريخ التحقق: 2026-10-09

تحدد المادة (56) ساعات العمل العادية بما لا يزيد عن 48 ساعة أسبوعياً. وتنص المادة (59) على التزام صاحب العمل بدفع أجر لا يقل عن 125% من الأجر المعتاد عن كل ساعة عمل إضافي في الأيام العادية، وأجر لا يقل عن 150% من الأجر المعتاد في أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والرسمية.

المصدر التشريعي المعتمد: وزارة العمل الأردنية والجريدة الرسميةالمواد: المادتان (56) و (59)

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

مثال 1: موظف براتب 600 دينار عمل 10 ساعات إضافي بأيام عادية

محاسب يتقاضى 600 دينار شهرياً، ويعمل 8 ساعات يومياً، كلفه المدير بالعمل 10 ساعات إضافية في أيام الأسبوع العادية لإنهاء الميزانية.

معطيات الحالة:
الراتب الشهري:600 دينار
ساعات العمل اليومية:8 ساعات
ساعات إضافي عادي:10 ساعات
ساعات إضافي عطل:0 ساعة
خطوات الاحتساب:
حساب أجر الساعة الاعتيادي
600 دينار / (30 × 8) = 600 / 240
← 2.5 دينار للساعة
حساب أجر ساعة الإضافي العادي (125%)
2.5 × 1.25
← 3.125 دينار للساعة
حساب إجمالي البدل
10 ساعات × 3.125 دينار
← 31.25 دينار
31.25 دينار أردني بدل عمل إضافي
حالة عملية #2

مثال 2: عمل موظف في يوم عطلة رسمية (عيد الفطر) براتب 720 دينار

فني صيانة براتب 720 دينار داوم يوماً كاملاً (8 ساعات) في أحد أيام عيد الفطر لتغطية طوارئ المنشأة.

معطيات الحالة:
الراتب الشهري:720 دينار
ساعات الدوام بالعطلة:8 ساعات
خطوات الاحتساب:
حساب أجر الساعة الاعتيادي
720 / 240
← 3.0 دينار للساعة
حساب أجر ساعة إضافي العطل والأعياد (150%)
3.0 × 1.50
← 4.5 دينار للساعة
إجمالي أجر ساعات العيد
8 ساعات × 4.5 دينار
← 36.0 دينار
36.00 دينار أردني مضافاً إلى راتبه المعتاد

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

تنظم المادة (59) من قانون العمل الأردني حقوق العمال في تقاضي أجر عادل ومجزٍ عن ساعات العمل التي تتجاوز الساعات الرسمية المقررة، حمايةً لصحة العامل وجهده وضماناً لعدم استغلال ساعات دوامه.

1سقف ساعات العمل الرسمية (المادة 56)

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى، باستثناء الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام أو الإدارة أو الأعمال التي تتطلب دواماً متقطعاً.

2نسب الأجر الإضافي المقررة (المادة 59)

ألزم المشرع الأردني أصحاب العمل بمنح 125% من الأجر الاعتيادي عن العمل الزائد في الأيام العادية، و150% عن الساعات المقضاة في أيام العطل والراحات الرسمية، ويعد أي اتفاق يخالف ذلك ويقل عن هذه النسب باطلاً قانوناً.

3فترات الراحة اليومية الإلزامية (المادة 58)

يوجب القانون تنظيم ساعات العمل بحيث تتخللها فترة راحة لتناول الطعام والاستراحة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد على ساعة إذا زادت ساعات العمل المستمر عن ست ساعات.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احرص دائماً على وجود تكليف خطي أو إلكتروني بالعمل الإضافي (عبر البريد الإلكتروني أو كشف الدوام المعتمد) لحفظ حقك في المطالبة بالبدل.
  • تأكد من إدراج بدل الإضافي بشكل منفصل في قسيمة الراتب الشهرية (Payslip).
  • احتفظ بسجل يومي شخصي بساعات الحضور الإضافية والانصراف الفعلي، لتكون بينة واضحة ومطابقة في حال نشوب أي خلاف لدى مفتشية العمل.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

وفقاً للاجتهادات القضائية المستقرة لوزارة العمل ومحكمة التمييز الأردنية، يقسم الراتب الشهري على 30 يوماً لاستخراج الأجر اليومي، ثم يقسم الأجر اليومي على عدد ساعات العمل اليومية المتفق عليها (غالباً 8 ساعات) للوصول إلى أجر الساعة.

حاسبات مقترحة ذات صلة