حاسبة المواريث والأنصبة الشرعية والوصية الواجبة بالأردن لعام 2026

احسب توزيع التركات والأنصبة الشرعية للورثة وأصحاب الفروض والعصبات وحصة الوصية الواجبة للأحفاد بالدينار الأردني لعام 2026 وفق قانون الأحوال الشخصية.

إجمالي التركة الموزعة شرعاً
60,000.00د.أ
البيانات والمدخلات
قيمة التركة الصافية بعد سداد الديون ومؤن التجهيز والجنازة والوصايا الاختيارية النافذة
د.أ
خيارات سريعة:
يحدد جنس المتوفى الورثة من الأزواج والأنصبة الشرعية المستحقة

إذا كان المتوفى متزوجاً عند الوفاة يستحق الزوج/الزوجة فرض النصف/الربع أو الثمن

تشترك الزوجات في الثمن (مع وجود فرع وارث) أو الربع بالتساوي شرعاً

يرث الأب السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر، أو السدس + تعصيب مع الإناث، أو عصبة كاملة

ترث الأم السدس مع وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، أو الثلث كاملاً عند عدمهم

الأبناء عصبة بالنفس يحجبون الإخوة ويقتسمون التركة مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين
أبناء
ترث الواحدة النصف، والاثنتان فأكثر الثلثين عند عدم وجود ابن معصب، أو عصبة بالغير مع الابن
بنات

تستحق لأولاد الابن أو أولاد البنت الذين توفي والدهم أو والدتهم في حياة المورث بحد أقصى الثلث

البيانات والمدخلات المالية تُعالج محلياً داخل متصفحك ولا يتم حفظها على خوادمنا.

النتائج المحسوبة

حساب فوري مباشر
إجمالي التركة الموزعة شرعاً
60,000.00د.أ

المجموع الكلي للحصص والأنصبة الموزعة على الورثة الشرعيين والوصية الواجبة

إجمالي عدد الورثة والمستحقين الفعليين
6ورثة

عدد أصحاب الفروض والعصبات والأحفاد المشمولين بالتوزيع الفعلي

* نتائج استرشادية مبنية على مدخلاتك، وتخضع لـإخلاء المسؤولية أدناه.

تفصيل بنود العملية الحسابية

البند / البيانالنسبةالمبلغ (د.أ)
صافي التركة الإجمالية الخاضعة للتوزيع—60,000.00
حصة الزوجة (الثمن 1/8)—7,500.00
حصة الأم (السدس 1/6 لوجود الفرع)—10,000.00
مجموع حصة الأولاد الصلبيين (2 أبناء و 2 بنات)—42,500.00
إجمالي التركة الموزعة—60,000.00
المرجع المعتمد

قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 (أحكام المواريث والوصية الواجبة)

تاريخ التحقق: 2026-10-16

تُنظم أحكام المواريث والتركات وفق الفقه الإسلامي؛ حيث تُقدّم الوصية الواجبة للأحفاد المتوفى آباؤهم قبل المورث في حدود الثلث (المادة 279)، ثم تُستخرج الفروض المقدرة (الزوجين، الأبوين، البنات) والعصبات، وتُطبق قواعد العول عند التزاحم أو الرد على ذوي الفروض.

المصدر التشريعي المعتمد: دائرة قاضي القضاة - المحاكم الشرعية الأردنيةالمواد: المواد 279، 280-310

ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.

إخلاء مسؤولية وتنبيه استرشادي

جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.

أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات

حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة

حالة عملية #1

مثال 1: وفاة رجل عن تركة 60,000 دينار وترك زوجة وأماً وابنين وبنتين

توفي رجل وترك تركة نقدية صافية قدرها 60,000 دينار، وورثته هم: زوجة، أم، ابنان، وابنتان، دون وجود وصية واجبة.

معطيات الحالة:
قيمة التركة:60,000 دينار
المتوفى:ذكر
الزوجة:نعم (زوجة واحدة)
الأم:نعم
الأبناء:2 ذكور و 2 إناث
خطوات الاحتساب:
حصة الزوجة (الثمن 1/8 لوجود الأولاد)
60,000 × 1/8
← 7,500 دينار
حصة الأم (السدس 1/6 لوجود الأولاد)
60,000 × 1/6
← 10,000 دينار
الباقي للأولاد عصبة بالغير (للذكر مثل حظ الأنثيين)
60,000 - (7,500 + 10,000) = 42,500 دينار تقسم على 6 أسهم
← 42,500 دينار (لكل ابن 14,166.67 د.أ | لكل بنت 7,083.33 د.أ)
60,000.00 دينار موزعة بالكامل على 6 ورثة شرعيين
حالة عملية #2

مثال 2: تركة 90,000 دينار مع وجود وصية واجبة لأحفاد ابن متوفى وزوجة وابن

توفي رجل عن 90,000 دينار، وترك زوجة وابناً وأولاد ابن كان قد توفي في حياته (أحفاد أيتام).

معطيات الحالة:
قيمة التركة:90,000 دينار
الوصية الواجبة:نعم (أولاد ابن متوفى)
الورثة:زوجة وابن حي
خطوات الاحتساب:
استخراج حصة الوصية الواجبة أولاً (المادة 279)
حصة الابن المتوفى لو كان حياً في حدود الثلث الشرعي
← 39,375 د.أ حُدّت بسقف الثلث = 30,000 دينار
صافي التركة للورثة الشرعيين
90,000 - 30,000
← 60,000 دينار
حصة الزوجة (الثمن 1/8)
60,000 × 1/8
← 7,500 دينار
حصة الابن الباقي عصبة بالنفس
60,000 - 7,500
← 52,500 دينار
90,000.00 دينار موزعة مع صون حق الأيتام في الوصية الواجبة

الدليل الشامل والشرح التوضيحي

شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق

يستند توزيع التركات في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشريعة الإسلامية كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، حيث يُقسّم الورثة إلى أصحاب فروض وعصبات، وتُعطى الأولوية للحقوق المتعلقة بالتركة والوصية الواجبة قبل توزيع الميراث.

11. ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة

قبل قسمة أي ميراث، يجب إخراج الحقوق العينية أولاً، ثم نفقات تجهيز الميت وتكفينه بالمعروف، ثم سداد كافة ديون المتوفى للعباد ولله، ثم تنفيذ الوصايا الاختيارية في حدود الثلث والوصية الواجبة، وما تبقى بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين.

22. قاعدة الوصية الواجبة (المادة 279)

انفرد التشريع الأردني بحماية أبناء الابن وأبناء البنت الذين مات أصلهم في حياة المورث بإعطائهم وصية واجبة بقوة القانون تعادل نصيب أصلهم المتوفى مفترضاً لو كان حياً بما لا يتجاوز ثلث التركة، لحمايتهم من الفقر والحرمان بعد فقد معيلهم.

33. العول والرد في الفقه والمحاكم الشرعية

عندما تزيد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة، يقع 'العول' فتنقص أنصبة الجميع بنسبة مئوية عادلة. أما إذا فاض جزء من التركة ولا يوجد عصبة، فيُرد الفائض على أصحاب الفروض النسبية حفظاً لمال التركة داخل الأسرة.

نصائح وإرشادات هامة:

  • احرص على حصر كافة تركة المتوفى وسداد الديون وتوثيق مخالصاتها الرسمية قبل الشروع في التوزيع.
  • استخرج حجة حصر الإرث الرسمية من المحكمة الشرعية المختصة لتحديد الورثة الشرعيين بدقة قانونية.
  • في التركات العقارية، يتم إجراء معاملة الانتقال لدى دائرة الأراضي والمساحة استناداً إلى حجة حصر الإرث الشرعية.

الأسئلة الأكثر شيوعاً

إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة

تنص المادة 279 على أن من مات وله أولاد ابن أو أولاد بنت توفي أبوهم أو أمهم في حياة المورث، وجبت لهم وصية في ثلث تركته بمقدار حصة أبيهم أو أمهم لو كان حياً، على ألا تتجاوز ثلث التركة وألا يكون المورث قد أعطاهم بلا عوض ما يعادل الوصية الواجبة.

حاسبات مقترحة ذات صلة