حاسبة المواريث والأنصبة الشرعية والوصية الواجبة بالأردن لعام 2026
احسب توزيع التركات والأنصبة الشرعية للورثة وأصحاب الفروض والعصبات وحصة الوصية الواجبة للأحفاد بالدينار الأردني لعام 2026 وفق قانون الأحوال الشخصية.
إذا كان المتوفى متزوجاً عند الوفاة يستحق الزوج/الزوجة فرض النصف/الربع أو الثمن
يرث الأب السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر، أو السدس + تعصيب مع الإناث، أو عصبة كاملة
ترث الأم السدس مع وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، أو الثلث كاملاً عند عدمهم
تستحق لأولاد الابن أو أولاد البنت الذين توفي والدهم أو والدتهم في حياة المورث بحد أقصى الثلث
النتائج المحسوبة
حساب فوري مباشرالمجموع الكلي للحصص والأنصبة الموزعة على الورثة الشرعيين والوصية الواجبة
عدد أصحاب الفروض والعصبات والأحفاد المشمولين بالتوزيع الفعلي
تفصيل بنود العملية الحسابية
| البند / البيان | النسبة | المبلغ (د.أ) |
|---|---|---|
| صافي التركة الإجمالية الخاضعة للتوزيع | — | 60,000.00 |
| حصة الزوجة (الثمن 1/8) | — | 7,500.00 |
| حصة الأم (السدس 1/6 لوجود الفرع) | — | 10,000.00 |
| مجموع حصة الأولاد الصلبيين (2 أبناء و 2 بنات) | — | 42,500.00 |
| إجمالي التركة الموزعة | — | 60,000.00 |
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 (أحكام المواريث والوصية الواجبة)
تُنظم أحكام المواريث والتركات وفق الفقه الإسلامي؛ حيث تُقدّم الوصية الواجبة للأحفاد المتوفى آباؤهم قبل المورث في حدود الثلث (المادة 279)، ثم تُستخرج الفروض المقدرة (الزوجين، الأبوين، البنات) والعصبات، وتُطبق قواعد العول عند التزاحم أو الرد على ذوي الفروض.
ملاحظة التعديلات التشريعية: تُحدّث معادلات الحاسبة دورياً استناداً للأنظمة واللوائح السارية حتى تاريخ التحقق الموضح أعلاه. في حال صدور تعديل تشريعي أحدث، يُرجى التحقق من تاريخ نفاذه وسريانه، كما يُسعدنا دائماً إبلاغنا بالتعديل لتحديث الأداة فوراً.
جميع النتائج والأرقام المستخرجة من هذه الحاسبة هي تقديرات إرشادية وتثقيفية، مبنية على النصوص والأنظمة والقوانين المعمول بها لعام 2026 استناداً إلى المدخلات المقدمة من المستخدم. لا تُعتبر هذه الحسبة استشارة قانونية، مالية، ضريبية، أو مستنداً رسمياً ملزماً، ولا تُغني عن مراجعة الدوائر الحكومية المعنية أو استشارة المختصين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرار مالي، إجرائي، أو تعاقدي.
أمثلة واقعية بالأرقام والخطوات
حالات وتطبيقات عملية لفهم كيفية الحساب والوصول إلى النتائج خطوة بخطوة
مثال 1: وفاة رجل عن تركة 60,000 دينار وترك زوجة وأماً وابنين وبنتين
توفي رجل وترك تركة نقدية صافية قدرها 60,000 دينار، وورثته هم: زوجة، أم، ابنان، وابنتان، دون وجود وصية واجبة.
مثال 2: تركة 90,000 دينار مع وجود وصية واجبة لأحفاد ابن متوفى وزوجة وابن
توفي رجل عن 90,000 دينار، وترك زوجة وابناً وأولاد ابن كان قد توفي في حياته (أحفاد أيتام).
الدليل الشامل والشرح التوضيحي
شرح تفصيلي للأسس والمعايير المعتمدة وآلية التطبيق
يستند توزيع التركات في المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشريعة الإسلامية كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، حيث يُقسّم الورثة إلى أصحاب فروض وعصبات، وتُعطى الأولوية للحقوق المتعلقة بالتركة والوصية الواجبة قبل توزيع الميراث.
11. ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
قبل قسمة أي ميراث، يجب إخراج الحقوق العينية أولاً، ثم نفقات تجهيز الميت وتكفينه بالمعروف، ثم سداد كافة ديون المتوفى للعباد ولله، ثم تنفيذ الوصايا الاختيارية في حدود الثلث والوصية الواجبة، وما تبقى بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين.
22. قاعدة الوصية الواجبة (المادة 279)
انفرد التشريع الأردني بحماية أبناء الابن وأبناء البنت الذين مات أصلهم في حياة المورث بإعطائهم وصية واجبة بقوة القانون تعادل نصيب أصلهم المتوفى مفترضاً لو كان حياً بما لا يتجاوز ثلث التركة، لحمايتهم من الفقر والحرمان بعد فقد معيلهم.
33. العول والرد في الفقه والمحاكم الشرعية
عندما تزيد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة، يقع 'العول' فتنقص أنصبة الجميع بنسبة مئوية عادلة. أما إذا فاض جزء من التركة ولا يوجد عصبة، فيُرد الفائض على أصحاب الفروض النسبية حفظاً لمال التركة داخل الأسرة.
نصائح وإرشادات هامة:
- احرص على حصر كافة تركة المتوفى وسداد الديون وتوثيق مخالصاتها الرسمية قبل الشروع في التوزيع.
- استخرج حجة حصر الإرث الرسمية من المحكمة الشرعية المختصة لتحديد الورثة الشرعيين بدقة قانونية.
- في التركات العقارية، يتم إجراء معاملة الانتقال لدى دائرة الأراضي والمساحة استناداً إلى حجة حصر الإرث الشرعية.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
إجابات واضحة ومباشرة على أبرز التساؤلات المتكررة
تنص المادة 279 على أن من مات وله أولاد ابن أو أولاد بنت توفي أبوهم أو أمهم في حياة المورث، وجبت لهم وصية في ثلث تركته بمقدار حصة أبيهم أو أمهم لو كان حياً، على ألا تتجاوز ثلث التركة وألا يكون المورث قد أعطاهم بلا عوض ما يعادل الوصية الواجبة.